السوداني: الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة قدراتنا الأمنية عالية ولا يوجد تهديد إرهابي AlmustakbalPaper.net المفوضية: البطاقة البايومترية محصنة إلكترونيا وتستخدم من قبل صاحبها حصرا AlmustakbalPaper.net القاضي زيدان يبحث مع رئيس وأعضاء جمعية القضاء عدداً من القضايا AlmustakbalPaper.net بارزاني والأعرجي يتفقان على أهمية حل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد وفق الدستور AlmustakbalPaper.net النزاهة تتفق مع الإنتربول على الوصول المباشر لمنظومة المطلوبين AlmustakbalPaper.net
بإنتظار تدخل القضاء .. بــلـديـات بـغـداد: لاتـمـلـيـك لـهــذه الاراضـي
بإنتظار تدخل القضاء .. بــلـديـات بـغـداد: لاتـمـلـيـك لـهــذه الاراضـي
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
 أوضحت مديرية بلديات بغداد، قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الأراضي. وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي :»فيما يخص تحويل جنس الأراضي الزراعية ستشمل فقط المملوكة للدولة أي أصحاب عقود ٢٥ وأكثرر التي توجد عليها ملاحظة في سنداتها بأنها مملوكة للدولة، وتكتب هذه الملاحظة على الجهة اليسرى من السند».
وبين ان «الأراضي الزراعية من فئة الملك الصرف غير مشمولة بالتحويل وفقط المملوك للدولة، وان الملك الصرف تعتبر ملكية شخصية حتى القضاء لايمكنه انتزاعها».
واستدرك القريشي بالقول «لكن سيتم معالجتها {الملك الصرف} من خلال قانون التجاوزات الذي سُحب من البرلمان لغرض التعديل عليه واعادة صياغته لغرض التصويت عليه».

 واقر مجلس الوزراء، في 27 تشرين الثاني الماضي تعليمات خاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية وتمليكها.
وجاء في مقرر مجلس الوزراء ، أن المجلس ناقش بجلسة اليوم، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن، وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
 - الموافقة على ما يأتي:
1-  تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2-  تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3-  تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4-  تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5-  تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6-  للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.
7-  يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ‌-   أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب‌-  لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8-  ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا».

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=74311
عدد المشـاهدات 857   تاريخ الإضافـة 26/12/2022 - 09:29   آخـر تحديـث 10/07/2025 - 22:44   رقم المحتـوى 74311
محتـويات مشـابهة
القاضي زيدان يبحث مع رئيس وأعضاء جمعية القضاء عدداً من القضايا
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل عدداً من المواضيع القانونية المشتركة
القضاء: السجن 15 سنة بحق تجار مخدرات
المحكمة الاتحادية: لن نتدخل في الصراعات السياسية الخاصة بالانتخابات المقبلة
القضاء يصدر حكماً بالإعدام على مرتكبي جريمة إعدام المرجع الصدر والعلوية بنت الهدى

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا