3197 AlmustakbalPaper.net السيد السيستاني يشدد على منع التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة AlmustakbalPaper.net السوداني يوجه بتسمية الرابع من حزيران لكل عام بـ «يوم الصناعة الوطنية» AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يبحث في طهران الزيارة الأربعينية وتأمين الحدود المشتركة AlmustakbalPaper.net الإعمار: رؤية حكومية جديدة لتوزيع أراض مخدومة بين المستحقين AlmustakbalPaper.net
في حديث خص به «المستقبل العراقي».. لا وجود لإنهاء عقود أبناء العراق إلا بناءً على طلبهم
في حديث خص به «المستقبل العراقي».. لا وجود لإنهاء عقود أبناء العراق إلا بناءً على طلبهم
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
 المستقبل العراقي/ بيداء الطائي
أكد مدير قسم الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية العميد علاء صلاح الدين عبد الرحمن أن «الموظف المدني مشمول بالحفارات والإنذار والاستثناءات من الإجازة المشمول بها الضابط والمنتسب حسب ما أوضحته الدائرة القانونية، فيما أوضح أن» تجديد عقود أبناء العراق (الصحوات) وفق الآلية وإنهاء عقودهم  أما بناء على طلبهم أو في حالة وجود قيد جنائي يطرأ على الشخص مما لا يؤهله لأداء عمله
«.وقال مدير القسم في حديث ل» المستقبل العراقي «، أن» أن قسم إدارة الموظفين المدنيين في وكالة شؤون الشرطة هو أحد أقسام المديرية والمالية ويتفرع إلى ثلاث شعب عمل قسم الموظفين المدنيين يختص بالجانب الإداري لموظفي وكالة الوزارة لشؤون الشرطة العميد علاء صلاح الدين عبد الرحمن من حيث ترويج استمارات الترفيع بعد احتساب المدة القانونية للترفيع وهي أقل عدد لسنوات الخدمة في الدرجة الحالية والمنصوص عليها في سلم رواتب موظفي الدولة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (400) لسنة 2015 وهي أربع سنوات من الدرجة العاشرة إلى الخامسة وخمس سنوات من الدرجة الخامسة إلى الأولى واكتمال الشروط المطلوبة من جانب الاستحقاق القانونية
وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالعلاوات بعد توفر الشروط القانونية وأهمها مضي سنة كاملة على المرحلة الحالية للموظف والتي تؤهله للمرحلة القادمة الأولى «.
وأضاف أما شعبة التنقلات والإجازات فهي تتألف من شقي الشق الأول متخصص برفع وترويج طلبات الإجازات داخل وخارج العراق وفق المادة القانونية 3/43 من قانون الخدمة المدنية رقم 24لسنة 1960 وإجازة المعين المتفرغ لمدة سنة كاملة التي تمنح للموظف الذي لديه أحد أقربائه من الدرجة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة وحسب المادة 19/ أولا من قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013
إضافة إلى إجازات الأمومة والعدة والتي تمنح (للضابط والمفوض والموظف) من العنصر النسوي على حد سواء وحسب القانون والتعليمات وهذا الشق ينفرد به قسم الموظفين عن باقي الأقسام».
والشق الثاني يختص بالتنقلات ضمن مقر الوكالة وتوابعها والدوائر الخارجية وفق ضوابط معينة بعد استحصل الموافقات الأصولية من السيد وزير الداخلية المحترم أو الوكلاء أو رؤساء ومديري الدوائر المعنية بذلك ويشمل متابعة تنفيذ أوامر النقل من انفكاك ومباشرة  وأشعار الوكالة الإدارية بذلك لغرض التأشير وفيما يخص الإجازات في الشق الأول وهو الإجازات المرضية التي تمنح وفق أوامر إدارية صادرة عن الوكالة الإدارية وفق قرار لجنة طبية بمنح الموظف إجازة مرضية لمدة ستة أشهر «.
وبين أن» شعبه الترفيع والعلاوات التي تم التطرق إليها في بداية الكلام والتي تسهم بضمان حقوق الموظف بالترفيع لدرجة أعلى وفق ما شرعه القانون والأنظمة والتعليمات التي تسهل عمل القانون وأيضا استحقاق العلاوة السنوية والتي تسهم في دعم وتحفيز الموظف لأداء عمله«.
وأضاف العميد علاء صلاح الدين أنه» بخصوص آلية  تنصيب الموظف لدوائر ضمن ملاك الوزارة أو إلى دوائر أخرى تعتمد بالدرجة الأساس على موافقة رؤساء الدوائر وطلب الدائرة المستفيدة للموظف المعني التي من المفروض أن تعتمد على حاجة فعليه لاختصاصه الوظيفي بالدرجة الأساس وعلى حاجة فعليه لإشغال منصب شاغر ضمن الجهة المستفيدة وموافقة مدير الدائرة التي ينتسب إليها الموظف «.
وأوضح أن» آلية تعيين الموظف سنتطرق لها ضمن الشعبة الثالثة وهي شعبة التعيين كما وأشار العميد علاء أن الموظف المدني مشمول بخفارة الدفاع المدني حسب ما أقرت به التعليمات ومشمول بالإنذارات والاستثناءات من الإجازة التي يشمل بها الضابط والمنتسب وحسب ما اوضحتهة الدائرة القانونية طبعا مع مراعاة الصفة المدينة لمهامه وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل«.
كما أكد العميد علاء صلاح الدين مدير قسم الوظيفيين المدنيين فيما يخص تعديل الدرجات الوظيفية فإن العمل مشترك ما بين قسم الموظفين وقسم التدريب والإيفادات لأن الموضوع يعتمد على الشهادة الممنوحة للموظف وفق استمارة معينة وترفع للوكالة الإدارية والتي على ضوئها تقوم باحتساب الشهادة مع الدرجة الممنوحة له ومن ثم التعديل وفق الاستحقاق المطلوب».
ثالثا شعبة التعيين تختص شعبة التعيين بشروط وضوابط تعيين الموظف ومن ضمنها العسكري الذي تم تحويله للصفة المدنية من حملة الشهادات وتجديد عقود الموظفين بعقد سنويا بعد توفر الاعتماد المالي من الدائرة المستفيدة وأيضا تجديد عقود أبناء العراق (الصحوات) وفق الآلية أعلاه أو إنهاء عقودهم  أما بناء على طلبهم أو بسبب الغياب أو في حالة وجود قيد جنائي يطرأ على الشخص المعني مما لا يؤهله قانون لأداء عمله
إضافة إلى رفع العقوبات الانضباطية واللجان التحقيقية التي تشكل بحق الموظف المخالف إلى الوكالة الإدارية لغرض التأشير أو البت بالموضوع وحسب حجم المخالفة أو الجنحة أو الجريمة التي ارتكبها الموظف فيشترك هنا قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام مع قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وحسب الحالة ففي المخالفات الاعتيادية التي تحصل للموظف أثناء عمله يتم تشكيل لجنة تحقيقية وفي حال ثبات الخلل أو التقصير بحق الموظف يعاقب وفق المادة (8) من القانون أعلاه والتي تشمل (8/ أولا) عقوبة لفت النظر
(8/ ثانيا) الانذار
8/ ثالثا قطع الراتب
ويترتب عليها تاخير الترفيع او زيادة الراتب وحسب مدة قطع الراتب
8/ رابعا التوبيخ
ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة لمدة سنة ومما ورد اعلاه فاني الموظف يخضع لقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام...
بالدرجة الأساس.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=79597
عدد المشـاهدات 1677   تاريخ الإضافـة 27/11/2023 - 06:41   آخـر تحديـث 04/11/2024 - 03:47   رقم المحتـوى 79597
محتـويات مشـابهة
السيد السيستاني يشدد على منع التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة
الداخلية تكشف عن وجود 130 شركة أمنية خاصة في العراق
النزاهة وديوان الرقابة المالية يتفقان على تفعيل اتفاق التعاون بينهما
وزير النقل يتابع ميدانياً مجريات العمل في المفاصل الحيوية لشركة الخطوط الجوية العراقية
وزارة العمل : ايقاف الاعانة عن «١٦» الف اسرة من المتجاوزين على قانون الحماية الاجتماعية

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا