حذّرت وزارة البيئة، من مخاطر الغازات المضغوطة، فيما دعت الى تخصيص مخازن آمنة للمواد الكيميائية بعيداً عن الموانئ والمنافذ الحدودية. وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار في تصريح صحفي إن «إدارة المواد الكيميائية الخطرة في العراق تخضع لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، ولا سيما المادة (20) ثانياً وثالثاً»، مبيناً أن «القانون ينظم تداول هذه المواد طوال دورة حياتها، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج مروراً بالنقل والخزن والاستعمال، وانتهاءً بالنفايات الخطرة الناتجة عنها». وأوضح المختار أن «المواد الكيميائية الخطرة تمثل طيفاً واسعاً من المواد والمنتجات التي تختلف درجات خطورتها وفقاً للتصنيفات العالمية»، لافتاً إلى أن «أنواع المخاطر المرتبطة بها تنقسم إلى ثلاثة أصناف رئيسة هي، المخاطر الفيزيائية، والمخاطر الصحية، والمخاطر البيئية». وبين أن «المخاطر الفيزيائية تشمل قابلية الاشتعال والانفجار والتفاعلية الكيميائية والغازات المضغوطة، في حين تتمثل المخاطر الصحية بتأثيراتها المباشرة في صحة الإنسان عبر الاستنشاق أو البلع أو التلامس مع الجلد، وتشمل السمية الحادة والمزمنة، والسمية لأعضاء محددة، والقدرة على التسبب بالسرطان أو التأثير في الخلايا الأخرى، إضافة إلى حالات التحسس»، مشيرا إلى أن «المخاطر البيئية تظهر عند تسرب أو إطلاق المواد الكيميائية إلى البيئة، ولا سيما البيئات المائية، وما تسببه من أضرار قد تصل إلى قتل الكائنات الحية». وأضاف المختار أن «آليات تنظيم استيراد وتداول المواد الكيميائية تعتمد على مجموعة من القوانين والأنظمة والتشريعات، تم إدراجها ضمن ما يعرف بالسياقات الوطنية لاستيراد المواد الكيميائية، والتي صدرت برعاية وإشراف مستشارية الأمن القومي». |